كلام مصر

--------------------------------------

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تقارير. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تقارير. إظهار كافة الرسائل

قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد


صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء علي مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء .
وفيما يلي نص المرسوم :- 


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الاتي نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام الأولى " فقرة أولى " والثالثة ، والخامسة بندى " 2" و " 3 " والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة ، والخامسة عشر ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة والتاسعة عشر والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الأتية :
المادة الأولى " فقرة أولى ":
يتألف مجلس الشعب من 504 اعضاء يختارون بطريق الانتخابات المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
المادة الثالثة :
يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب ، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الأخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي .
وقسم جمهورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم .ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم .
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحا من النساء على الأقل .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد وأكثر ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم إنتخايهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا " و " من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
المادة الخامسة بندى "2" ، "3"
2- أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
المادة السادسة :
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى،من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الإنتخابية،وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا باتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحي القوائم الحزبية المغلقة ، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة .
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها في سجلين ، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي ، ويخصص الثاني لمرشحي القوائم ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها .
المادة الثامنة:
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة " أ " وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية بخثارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. 
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات .
المادة التاسعة :
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة ، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم ، ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي ، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم ، كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمى إليها المرشح ، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية .

الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة


المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 . 
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر

( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة . 
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 ) 
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة،  ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى،  ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول . 
  
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،  ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته  بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،  أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
( مـــــادة 50  )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية  .
( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية،  والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية : 
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
كلام مصر

الله يحمي العراق واسرائيل من العربان الانتحارين | اغرب تعليق على انفجار القدس


لفت نظرى عند قرأت احد الاخبار عن الانفجار الذى وقع فى القدس تعليقات غريبة جدا واخرى عبقرية جدا خصوصا بعد ان تشاهد اسم صاحب التعليق و البلد التى ينتمى اليها كانت اغرب التعليقات تعليق لعراقى لا اعلم ان كان حقا عراقيا ام لا و لكن التوقيع عراقىانه يستنكر العمليات الانتحارية على العراق حتى هنا لا عجب فى ذلك اما باقى التعليق انه يستنكره على اسرائيل و يدعوا الله ان يحفظهما من العربان الانتحاريين.....؟؟!!!!!!!!!و ستشاهدون المزيد و المزيد من التعليقات المضحكة للاسف الشديد و التى تضحك من شر البلية.الموضوع الاتى ذكره منقول عن  موقع العربية نت.دبي - العربية نت
أعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن امرأة قتلت إثر إصابتها بجروح الأربعاء 23-3-2011، في التفجير الذي حدث خارج محطة الحافلات المركزية وأسفر عن إصابة أكثر من 30 آخرين بجروح.

وتوفيت المرأة، التي لم تعلن هويتها، في غرفة العمليات في مستشفى هداسا.
وانفجرت قنبلة خُبّئت في حقيبة سفر بالقرب من علبة هاتف بالقرب من محطة حافلات عند مدخل القدس.

وأوضح شهود عيان أن الانفجار وقع بعد الساعة 15,00 (13,00 تغ) وشعر به سكان مبان تبعد مئات الأمتار عن الموقع.

وهي أول عملية تفجير في القدس منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء في 2009.

وقالت الإذاعة العسكرية إن نتنياهو أبلغ بالتفجير أثناء اجتماعه مع وزرائه السبعة الرئيسيين لبحث ما ينبغي اتخاذه من تدابير في قطاع غزة بعد تصعيد إطلاق الصواريخ منه.

وقرر رئيس الوزراء إلغاء زيارته المقررة إلى روسيا عقب تفجير القدس.

التعليقات271 - استريحوا قليلافلسطيني (زائر)24/03/2011 م، 09:55 صباحاً (السعودية) 06:55 صباحاً (جرينتش)يا فلسطينيين استريحوا قليلا و اتركوا فرصة لبقية الشعوب العربية لتتحرر من انظمتها كي تحرركم من اسرائيل ! لا داعي لان تكونوا دائما محط انظار. مش وقتكم الان!!!
270 - جواسيس يهوديةفلسطينين (زائر)24/03/2011 م، 09:47 صباحاً (السعودية) 06:47 صباحاً (جرينتش)24/03/2011 م، 07:24 صباحاً (السعودية) 04:24 صباحاً (جرينتش)حرام على كل مسلم عربي يأسف على ارواح اليهود او يدافع عنهم انتم نسيتم مادا فعل بأخواننا الفلسطينين عندما اغتصبت نسائهم و قتل اطفالهم و سجن ابائهم انا رأيت بعض الناس تدافع عن اسرائيل في تعليقاتهم هنا كمثل هادو عراقي حر/انسان/سلام الشام/سوري حر/Old Bear/العدالة/ يبدو لي ان هاد الاشخاص اما جواسيس يهودية كتبت هده التعليقات ب اسماء عربية او هم اشخاص متصهينين انا مش فاهم و الله لمادا تدافعون عن اسرايل
269 - الجيش الاسرائيليعراقي -------------- 1 (زائر)24/03/2011 م، 08:59 صباحاً (السعودية) 05:59 صباحاً (جرينتش)نحن بانتظار الاخبار السارة من القوات الاسرائيلية
268 - اتمنى ان تقوم اسرائيل بحصد ارواح كل الارهابينمصلاوي (زائر)24/03/2011 م، 08:39 صباحاً (السعودية) 05:39 صباحاً (جرينتش)على المعلقين الفلسطينين والعرب تقدم الشكر لاسرائيل بدل الشتائم
267 - نتمى الشفاء العاجل للجرحى ونصلي من اجلهم آمينعراقية (زائر)24/03/2011 م، 07:59 صباحاً (السعودية) 04:59 صباحاً (جرينتش)الله يحمي العراق واسرائيل من العربان الانتحارين
266 - الارهابعربي اصيل (زائر)24/03/2011 م، 07:52 صباحاً (السعودية) 04:52 صباحاً (جرينتش)هذه العملية لم تكن عملية استشهادية انماكانت عملية مدبرة من قبل الموساد بدليل ان القنبلة كانت مزروعة بداخل كبينة التلفون الموجود بالمحطة وهذا ليس بالعمل السهل حتى يقوم به شخص .
265 - .....بشير (زائر)24/03/2011 م، 07:24 صباحاً (السعودية) 04:24 صباحاً (جرينتش)حرام على كل مسلم عربي يأسف على ارواح اليهود او يدافع عنهم انتم نسيتم مادا فعل بأخواننا الفلسطينين عندما اغتصبت نسائهم و قتل اطفالهم و سجن ابائهم انا رأيت بعض الناس تدافع عن اسرائيل في تعليقاتهم هنا كمثل هادو عراقي حر/انسان/سلام الشام/سوري حر/Old Bear/العدالة/ يبدو لي ان هاد الاشخاص اما جواسيس يهودية كتبت هده التعليقات ب اسماء عربية او هم اشخاص متصهينين انا مش فاهم و الله لمادا تدافعون عن اسرايل ؟؟
264 - صهاينةasami (زائر)24/03/2011 م، 07:02 صباحاً (السعودية) 04:02 صباحاً (جرينتش)كما هو معلوم ان الصهاينة هم مجرمون و لصوص اراضي , فمن الطبيعي ان يدافع الفلسطيني عن بيته و خاصة عن القدس . امام المجرمين الصهاينة حل واحد .... الرحيل من حيث اتوا .
263 - الى امزيغي الجزائريامين الجزائر (زائر)24/03/2011 م، 07:02 صباحاً (السعودية) 04:02 صباحاً (جرينتش)حاشى لله ان تكون جزائري تسمي هدا عمل ارهابي ؟ وتعزيهم الا تخجل ربما مفعله الصهينة في اخواننا في غزة هو جهاد في رايك؟اللهم احشره معهم يا رب و كم تمنيت ان تسقط قمبلة عشرة اضعاف قمبلة هيروشيما فوق الصهاينة حى تزيلهم
262 - ممكن من اوممكن من او (زائر)24/03/2011 م، 06:24 صباحاً (السعودية) 03:24 صباحاً (جرينتش)التعليق غير لائق
261 - حرب فلسطين اصبحت سياسيهسرآب (زائر)24/03/2011 م، 06:19 صباحاً (السعودية) 03:19 صباحاً (جرينتش)بالاول كنا ندافع عن ارضنا لاجل الكرامه والمقاومه اما الان اصبحنا نقاوم لاجل ومصلحه دول خارجيه الان قاده حماس تحت الانفاق والشعب فوق الارض يتلقى لوحده صوار يخ الاحتلال وما جاء التصعيد غير لاجل عدم اتمام المصالحه من قبل حمااس هذا هو الواقع الفلسطيني .. يعني الصواريخ والتصعيد والبكاء ع الشاشات من اجل السياسه وبس
260 - الى 258فلسطيني عربي أموي (عضو مسجل)24/03/2011 م، 06:07 صباحاً (السعودية) 03:07 صباحاً (جرينتش)بالمناسبة الجولان مثل القرداحة تعتبر ارض سورية و ليست تابعة لفلسطين مع اني لا أؤمن بهذه الحدود...يعني تحرير الجولان(بعد تنحي الاسد طبعا) مثل تحرير جنوب لبنان لا علاقة له بفلسطين من قريب او بعيد
259 - رد على 258فلسطيني عربي أموي (عضو مسجل)24/03/2011 م، 06:02 صباحاً (السعودية) 03:02 صباحاً (جرينتش)قلت لك لا تحاول تمثيل دور انسان سوري يا شعوبي..و انا اعرف جنسيتك... و من قال لك بان تحارب لأجنا؟؟؟ تقول طول عمرك تحارب لأجلنا و متى حاربت لأجلنا يا شعوبي؟؟ يبدو انك تعيش على وقع معارك الاغاني الحماسية على احدى اذاعات ...فتوهمت بأنها معارك حقيقية لتحرير الجولان..هههه...يسقط بشار الاسد و تسقط اسرائيل...فلتموت قهرا
258 - الى 256الى 256 (زائر)24/03/2011 م، 05:34 صباحاً (السعودية) 02:34 صباحاً (جرينتش)والله بسبب امثالكم بحياتنا ما رح نتحرر و بعدين بتكون غلطان اذا بفكرك انو نحنا كسوريين رح نحارب عنكون. صرلنا كل هل عمر عم ندافع عنكون و داق خلقنا من بلاويكم. بدنا سلام لا حرب و لا دمار ...
257 - رد على 253فلسطيني عربي أموي (عضو مسجل)24/03/2011 م، 05:10 صباحاً (السعودية) 02:10 صباحاً (جرينتش)الفلسطيني لا يقبل الا بوطنه يا شعوبي و القدس لا تقبل القسمة على اثنان...و هذا ما تشتكي منه حبيبتك اسرائيل...انا حاسس انك متوجع لوجع الصهاينة و هذا شيء طبيعي لأنكم تجتمعان في كره امة محمد عليه الصلاة و السلام...و حتى تنقهر بزيادة و تعصب كمان لازم تعرف انو بشار الاسد سوف يسقط و اسرائيل سوف تسقط حين يأذن الله سبحانه و تعالى
256 - الى 253فلسطيني عربي أموي (عضو مسجل)24/03/2011 م، 05:04 صباحاً (السعودية) 02:04 صباحاً (جرينتش)نحن حاربنا الاقليات في سوريا!!! ههههه...يبدو انك من جماعة بشار الاسد...انت تريد تمثيل دور انسان سوري...انت افشل من انك تمثل اهل سوريا الابطال الذين يرفضون الذل و يثورون ....و يحررون الجولان المحتل بعد اسقاط حكم الاسد
255 - الى الشعوبي 253فلسطيني عربي أموي (عضو مسجل)24/03/2011 م، 05:04 صباحاً (السعودية) 02:04 صباحاً (جرينتش)مكرر
254 - و هل نددت هذه السلطة ... بقتل أطفال غزة البارحة؟!Salim london Algeria (زائر)24/03/2011 م، 04:19 صباحاً (السعودية) 01:19 صباحاً (جرينتش)أدان الرئيس الفلسطيني ..أدان التفجير..ha ha haa..
253 - الى 249الى 249 (زائر)24/03/2011 م، 04:09 صباحاً (السعودية) 01:09 صباحاً (جرينتش)كفاكم تدجيل. انتم القتلة و المجرمين ... انتم من اشعل الحرب الاهلية في لبنان و انتم من حرم السوريين الديمقراطية و انتم من حارب الاقليات في سورية و لبنان و انتم من تشجعون على القتل و الارهاب. اتركونا و شآننا. نحن نريد السلام و نريد ان نحيا بمحبة مع كل جيراننا نحن الشعب السوري الحر و سورية لم و لن تكن وطن للفلسطينين. تعازينا لاهل الضحايا
252 - الى الإخوة المعلقين السوريين والعراقيينرامز ابراهيم حداد - طولكرم (زائر)24/03/2011 م، 04:06 صباحاً (السعودية) 01:06 صباحاً (جرينتش)الإخوة السوريين اللي بدهم يعيشوا بسلام وسئموا القضية الفلسطينية -على حد تعبيرهم- بقولكم محسسيني انه سوريا طول عمرها تحارب اسرائيل هههههـ اذا ....أما العراقيين فبقولكم خليكم ..واستمروا في تذبيح بعضكم ..... مالكم دخل احنا والاسرائيلين نتقاتل نتصالح احنا ادرى بوضعنا منكم
251 - الى بنت غزه رمز العزهفارس تونس (زائر)24/03/2011 م، 04:00 صباحاً (السعودية) 01:00 صباحاً (جرينتش)تحية واحتراما لك ولجميع الاهل بغزة تحية جندي لبلد اطفاله قادة بواسل اما بعد مع احترامي لرايك يبقى تفجير المدنيين و قتلهم دون محاكمة عادلة جريمة وارهابا انزه المناضلين عن فعله واجزم بان ما حصل مؤامرة صهيونية ضد شعب فلسطين
250 - ادانةعراقي حر (زائر)24/03/2011 م، 03:58 صباحاً (السعودية) 12:58 صباحاً (جرينتش)ادين هذا العمل الارهابي ضد المدنين العزل .. هذا العمل يشوه صورة العرب فوق ما هي متشوهه ... الرحمة للضجايا
249 - احذروا الشعوبيونفلسطيني عربي أموي (عضو مسجل)24/03/2011 م، 03:41 صباحاً (السعودية) 12:41 صباحاً (جرينتش)احذروا من مكر تعليقات الشعوبيون مرة يكتب باسم فلسطيني او عراقي او سوري او مصر او جزائري او مسلم و مسيحي...ان هؤلاء الشعوبيون الذين يحقدون على العرب دائما تجدهم يتألمون و يتوجعون لجرح او مقتل اي اسرائيلي و حقدهم ليس على العرب بل على الاسلام...و هذه من بشائر الثورات العربية التي لن تتوقف حتى تزيح بشار الاسد
248 - تمثيليه لدعم النظام السوريسامر السوري (زائر)24/03/2011 م، 03:35 صباحاً (السعودية) 12:35 صباحاً (جرينتش)التلويح الاسرائيلي بحرب على غزه و الادعاء بان الفلسطينيين فجرو حافله في القدس ليسو سوى ضجه اعلاميه للتخفيف عن اوقات التظام السوري العصيبه و خطف الاضواء من احداث سوريا لدعم النظام و مساندته و اعطائه فرصه للادعاء القديم الجديد ان سوريا دوله مواجهه. اي مواجهه هذه ؟ الجيش السوري لم يحتفظ بحق الرد بالمكان و الزمان المناسبين ضد الشعب السوري كما يفعل مع اسرائيل
247 - القتل العشوائيانسان (زائر)24/03/2011 م، 03:32 صباحاً (السعودية) 12:32 صباحاً (جرينتش)انا ادين هذه العمليات الارهابية الوحشية وهؤلاء القتلى ناس مظلومين
246 - الى من كتب هذة قطرة من مطرة سوف نمطرها عليكمفارس تونس (زائر)24/03/2011 م، 03:23 صباحاً (السعودية) 12:23 صباحاً (جرينتش)لماذا تريد ان تنسب هاته الجريمة للفلسطنيين.. اما ان تكون جاهلا او متصهينا
245 - الى كل من تسول نفسهبنت غزه رمز العزه (زائر)24/03/2011 م، 03:19 صباحاً (السعودية) 12:19 صباحاً (جرينتش)انا بس حابة أقول لكل واحد حرم العمليات والانفجارات التي يعملها الفلسطنين في حق الاسرائلين الصهاينه وقعد يتفلسف ويقول كلام هوه مش فاهمه ولا هوه قده ,, ان مين انت ؟؟؟!!!! هل انحرمت من أباك أو أخاك أو حتى ابنك بدون ذنب ولا جرم سوا انه فلسطيني وعايش في فلسطين؟؟؟ هل نمت في يوم من الايام على صوت رصاص وانجارات؟؟؟ هل خفت يوم من الايام ان تدخل الحمام أو ان تذهب الى الغرفه المجاوره بالرغم من انك في منزلك؟؟؟؟ هل جلست أكثر من شهر بدون ماء ولا كهرباء؟؟؟ اذا كانت اجابتك لا فأرجوك اصمت فأحيانا الصمت حكمه


لا اعلم لماذا هذا الاختلاف الكبير جدا فى الرأى و الذى اعتقد انه فاق اختلاف فى الرأى لا الاختلاف فى الرأى مشروع اما ما نراه فهو اختلاف فى الفكر وهذا غير مشروع بين ابناء الوطن الواحد الوطن العربى
كلام مصر

كلام مصر

كلام مصر